المادة الثامنة عشرة
في حالة غياب أحد المُحتكمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحققت من أنه أُعلن لشخصه، فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المُحتكمون قد أودعوا ملف التحكيم مُذكرات بطلباتهم ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم، ويُعتبر القرار في هذه الحال حضوريا. أما إذا لم يكُن قد أُعلن لشخصه، كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يُعلن بها المُحتكم الغائب. وإذا تعدد المُحتكمون المُدعى عليهم وكان بعضُهم قد أُعلن لشخصه والآخر لم يُعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يُعلن لشخصه وجب على الهيئة - في غير حالات الاستعجال - تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يُعلن بها من لم يُعلن لشخصه من الغائبين. ويُعتبر القرار في الموضوع حضوريا في حق المتخلفين عن الحضور جميعا في الجلسة التالية،
16
ويُعتبر القرار حضوريا إذا حضر المُحتكم أو من يُمثله في أية جلسة من الجلسات أو أودع مُذكرة بدفاعه في الدعوى أو مُستندا يتعلق بها، وإذا حضر المُحتكم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتُبر كُل قرار صدر فيها كأن لم يكُن.