النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
سارٍ٣٤ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
- المادة الأولىيقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :…
- المادة الثانيةالجمعية هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات…
- المادة الثالثةتهدف الجمعية إلى: 1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة. 2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه…
- المادة الرابعةتختص الجمعية بالمهمات الآتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها . 2- تنسيق البرامج…
- المادة الخامسة1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى. 2-…
- المادة السادسةتتقيد الوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة في الجمعية بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لأوجه نشاطاتها المتنوعة.
- المادة السابعةتعتمد الجمعية الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئاً…
الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
- المادة الثامنةيجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية : 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة…
- المادة التاسعةأنواع العضوية هي : 1- عضو عامل : وهو العضو الذي يطلب الالتحاق بالجمعية، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبة لعضوية الجمعية…
- المادة العاشرة1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية : أ- الوفاة. ب- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية…
- المادة الحادية عشرةيجوز لمن فقد العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.
- المادة الثانية عشرةيحق لكل عضو عامل من أعضاء الجمعية الاطلاع - في مقر الجمعية - على قرارات المجلس، والجمعية العمومية، والميزانية،…
الباب الثالث: إدارة الجمعية
- المادة الثالثة عشرةتتكون الجمعية من الهيئات الإدارية والفنية الآتية : 1- الجمعية العمومية. 2- المجلس. 3- الأمانة العامة. 4- اللجان…
- المادة الرابعة عشرة1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، وتستثنى…
- المادة الخامسة عشرةالجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة. 2- انتخاب أعضاء المجلس،…
- المادة السادسة عشرةتنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي : 1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء…
- المادة السابعة عشرةيُعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور،…
- المادة الثامنة عشرةيجوز للعضو العامل قبول توكيل مكتوب لعضو عامل آخر بما لا يزيد على اثنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والتصويت عن…
- المادة التاسعة عشرةيتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق إنابة أحد أعضائها في ذلك.
- المادة العشرونتكوَّن لجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع ؛ للإشراف على عملية التصويت , وتدوين وقائع الاجتماع…
- المادة الحادية والعشرون1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري. 2- يعقد المجلس…
- المادة الثانية والعشرونيشترط في عضو المجلس - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما يأتي : 1- ألا يقل عمره عن…
- المادة الثالثة والعشرونيتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والأنظمة المراعاة في المملكة، ومن…
- المادة الرابعة والعشرونيعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ما…
- المادة الخامسة والعشرونفيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية : 1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا…
- المادة السادسة والعشرونيفقد عضو المجلس عضويته بأحد الأسباب الآتية : 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. 2- إذا توافر…
- المادة السابعة والعشرونعند نقص عدد أعضاء المجلس عن تسعة لأي سبب من الأسباب، يسد النقص بأكثر المرشحين أصواتاً في آخر انتخابات لأعضاء المجلس،…
- المادة الثامنة والعشرونتحدد اللوائح لهذا النظام صلاحيات الرئيس.
- المادة التاسعة والعشرونيكون للجمعية أمانة عامة ، وتحدد اللوائح مهماتها، وصلاحيات الأمين العام.
الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية
- المادة الثلاثونموارد الجمعية هي : 1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة. 2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل. 3- التبرعات، والهبات…
- المادة الحادية والثلاثونالمالية للجمعية هي السنة المالية للدولة، وتعد الميزانية المقترحة معتمدة إذا أقرتها الجمعية العمومية، وعند تأخر اعتمادها…
- المادة الثانية والثلاثونتمسك الجمعية السجلات، والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقاً للأسس المحاسبية المعتبرة.
- المادة الثالثة والثلاثونيتولى محاسب الجمعية القانوني مراجعة الحسابات المالية، وإعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.
الباب الخامس: أحكام ختامية
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.