المادة الثالثة عشرة
تتكون الجمعية من الهيئات الإدارية والفنية الآتية :
1- الجمعية العمومية.
2- المجلس.
3- الأمانة العامة.
4- اللجان والهيئات الإدارية والفنية التي تكونها الجمعية العمومية أو المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.