المادة الخامسة والعشرون
فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية :
1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات.
2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسبباً، ومقدمًا إلى الرئيس.
3- أي أمر طارئ يرى الرئيس أو نائبه دعوة المجلس لمناقشته.