المادة الخامسة
1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى.
2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى.
2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.
«المادة ٥ من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ»
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.