المادة (٥٥)
١/٥٥:
يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك, ويتضمن ما يلي:
أ- رقم الوحدة العقارية.
ب- رقم الرخصة وتاريخها.
ج- التغيير الوارد على الوحدة, وكيفية العلم به.
ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية.
١/٥٥:
يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك, ويتضمن ما يلي:
أ- رقم الوحدة العقارية.
ب- رقم الرخصة وتاريخها.
ج- التغيير الوارد على الوحدة, وكيفية العلم به.
ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية.
«المادة ٥٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٤٩٧) وتاريخ ١٤/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.