المادة (٥٢)
١/٥٢:
يقصد بالأخطاء المادية البحتة السهو أو الأغلاط الكتابية والحسابية.
٢/٥٢:
يقدم طلب التصحيح من ذوي الشأن لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا على مايلي:-
أ- اسم مقدم الطلب ورقم إثباته الشخصي أومن يمثله ومستند التمثيل.
ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ج- الخطأ المراد تصحيحه ومستنده.
د- توقيع مقدم الطلب أو من يمثله.
٣/٥٢:
لا يتم تصحيح الأخطاء المادية بعد القيد إلا إذا تحقق تبليغ ذوي الشأن حسب طرق التبليغ المقررة في نظام المرافعات.
٤/٥٢:
تصحح الأخطاء المادية بشطبها بخط مستقيم يمكن معه قراءة ما شطب عليه وي ذكر التصحيح في الهامش.
٥/٥٢:
يعد محضر بالتصحيح - يرفق بملف الوحدة العقارية- يشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ج- ذكر الخطأ الوارد بالصحيفة وسببه وكيفية الوقوف عليه.
د- الإجراء الذي تم اتخاذه ومستنده.
هـ- توقيع الكاتب ورئيس الإدارة وختم الإدارة.