المادة (٥٤)
١/٥٤:
يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-
أ- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ب- التغييرات الحادثة على الوحدة العقارية من واقع الرخصة, وتاريخ إتمامها.
ج- رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجهة المختصة.
٢/٥٤:
إذا تم الإخطار بعد مضي المدة فيتم إلحاق التغييرات بصحيفة الوحدة العقارية, ويطبق بحق من تخلف عن الإخطار ما قررته المادة الرابعة والسبعون من هذا النظام.
٣/٥٤:
يتم الإخطار خلال تسعين يوما من تاريخ إتمام التغيير الحاصل على الوحدة العقارية.