المادة (٣٩)
١/٣٩:
المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي:
أ- الأحكام النهائية.
ب- صك الوصية إذا تضمن دينا على المورث.
ج- إقرار من يصح إقراره من الورثة بذلك, أما من لا يصح إقراره فلا بد من حكم نهائي.
د- كل وثيقة تثبت دينا عاديا ولها صفة نظامية.
٢/٣٩:
يجب التأشير بكل دعوى تقام على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية وفق الإجراءات المذكورة في المادة (٤٠) من هذا النظام.