المادة (٣٧)
١/٣٧:
يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار وتقل مدتها عن خمس سنوات.
٢/٣٧:
يقصد بالسندات التي ترد على منفعة العقار كل وثيقة من شأنها تقرير حق على منفعة العقار لمدة زمنية محددة.
١/٣٧:
يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار وتقل مدتها عن خمس سنوات.
٢/٣٧:
يقصد بالسندات التي ترد على منفعة العقار كل وثيقة من شأنها تقرير حق على منفعة العقار لمدة زمنية محددة.
«المادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٤٩٧) وتاريخ ١٤/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.