المادة (٤٢)
١/٤٢:
إذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير.
إجراءات القيود التالية للقيد الأول
١/٤٢:
إذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير.
إجراءات القيود التالية للقيد الأول
«المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٤٩٧) وتاريخ ١٤/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.