المادة السادسة عشرة
يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن (5%) منها، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.
يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن (5%) منها، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.
«المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.