المادة الثالثة عشرة
1- في حال عدم التصرف في المبلغ الاحتياطي المشار إليه في المادة (السابعة) من النظام، أو تم التصرف بجزء منه، فتكون إعادته إلى المساهمين -بعد انقضاء المساهمة العقارية- وفقًا لحصة كل منهم في المبلغ الاحتياطي.
2- على المرخص له -قبل التصرف بالمبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية لمواجهة أي مصاريف إضافية غير متوقعة- عرض ذلك على الجمعية للتصويت في شأنها.