المادة الخامسة عشرة
يجوز للمرخص له الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق الشروط التالية:
1- أن تضمّن اتفاقية المساهمة إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها.
2- أن توافق الجمعية على الاقتراض.
3- ألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية.
4- أن تخصّص الأموال المقترضة؛ لأغراض المساهمة العقارية.
5- أن تحوَّل الأموال المقترضة إلى حساب الضمان مباشرة.