المادة (٢٨)
١/٢٨:
يسري ما ذكر في المادة على ما يلي:
أ- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.
ب - إذا كان في الورثة غير مكلف.
٢/٢٨:
في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته، فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى.
٣/٢٨:
يقصد بالقضية الواردة في المواد (٢٦،٢٧،٢٨) من النظام: القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله.
٤/٢٨:
للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة وفي المادة (٢٦) من النظام إذا رأت الأخذ به.
٥/٢٨:
نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.