المادة (٢٧)
١/٢٧:
على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة.
٢/٢٧:
النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب.