المادة (٢٥)
١/٢٥:
يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي: -
أ - شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها، باسم غيره.
ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.
٢/٢٥:
لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى.