المادة (٢٣)
١/٢٣:
يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي: -
أ - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.
ب - نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.
٢/٢٣:
لا يعد من إفشاء السر ما يلي:
أ - ألغيت هذه الفقرة بقرار وزير العدل رقم (٣٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ.
ب - الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.
جـ - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.
د - ألغيت هذه الفقرة بقرار وزير العدل رقم (٣٤٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ.
هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
٣/٢٣:
يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياً كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٤/٢٣:
يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.
٥/٢٣:
على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.
٦/٢٣:
على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.