المادة (١١)
١/١١:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل ، ولا أن يستمر فيها ، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي .
٢/١١:
على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.
٣/١١:
لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.
٤/١١:
على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع.
٥/١١:
على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.
٦/١١:
تسري أحكام المواد ( ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٣، ٢٥ )من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .
٧/١١:
تسري أحكام المواد (١٤، ١٥، ١٧) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له .
٨/١١:
على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]