المادة (١٠)
١/١٠:
يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة، وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. وتتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.
٢/١٠:
على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.
٣/١٠:
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر.
٤/١٠:
لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة، إلا إذا كانت هناك موافقة مكتوبة من الأطراف المتأثرين بالقضية، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية.
[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
٥/١٠:
[حالة المادة: ملغاة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]
في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب؛ لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته.