المادة (٥)
١/٥:
يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.
٢/٥:
على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
أ - صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.
ب - صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
جـ - مستندات الخبرة.
د - صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.
هـ - الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.
٣/٥:
عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.
٤/٥:
يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.