المادة (٩)
١/٩:
يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.
٢/٩:
على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ تقبله لجنة القيد والقبول.
١/٩:
يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.
٢/٩:
على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ تقبله لجنة القيد والقبول.
«المادة ٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (ملغى) الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨/٦/١٤٢٣هـ»
الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.