المادة (١٢)
١/١٢:
على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
٢/١٢:
يسري ما ذكر في هذه المادة والبند (١/١٢) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.