المادة (١٥)
١/١٥:
يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا: ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب، ولا حد لانتهاء المنع.
٢/١٥:
يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم.
٣/١٥:
على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
٤/١٥:
لا يسري المنع الوارد في هذه المادة إذا كانت هناك موافقة كتابية من الموكل أو العميل، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنية.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار وزير العدل رقم (186) وتاريخ 1444-01-25هـ]