المادة الرابعة والتسعون
١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.