المادة الخامسة والتسعون
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
«المادة ٩٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.