المادة الحادية والتسعون
على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.
على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.
«المادة ٩١ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.