المادة الرابعة
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
«المادة ٤ من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.