المادة الأولى
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع (3.000)م2 ، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك.