المادة السادسة
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس، ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس، يجوز للدولة المعنية أن تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس، ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس، يجوز للدولة المعنية أن تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه.
«المادة ٦ من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/٨ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.