المادة السادسة
يُشكّل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها:
أ - لجنة الطفولة.
ب - لجنة كبار السن.
ج - لجنة المرأة.
ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها".