المادة الثالثة
1- يشكل المجلس على النحو الآتي:
أ - الوزير | رئيساً
ب ـ ممثل من وزارة الداخلية | عضواً
ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) | عضواً
د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | عضواً
هـ ـ ممثل من وزارة العدل | عضواً
و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | عضواً
ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً
ح - ممثل من وزارة الصحة | عضواً
ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام | عضواً
ي ـ ممثل من وزارة التعليم | عضواً
ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان | عضواً
ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. | عضوين
م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. | عضوين
2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •المادة الثالثة
» -إضافة ثلاث فقرات فرعية إلى الفقرة (1) من هذه المادة ، المتعلقة بتشكيل المجلس ، بالنص الآتي:
» "ك- ممثل من وزارة الخارجية عضواً.
» ل- ممثل من وزارة الثقافة عضواً.
» م- ممثل من وزارة المالية عضواً.
» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
» -تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتصبح بالنص الآتي:
» "يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (س، ع، ف) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12هـ.