المادة الثامنة
يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1 - إعداد جداول أعمال المجلس.
2 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.
3 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.
4 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
5 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
6 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.
7 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.
8 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.
9 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
10- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة فقرة رقمها (2) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "2 - تعيين العاملين في المجلس والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح".