المادة السادسة: الدخل الثابت:
1- يقصد بالدخل الثابت لأغراض هذا التنظيم المتوسط الشهري لدخل المتقدم خلال الاثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، ويشمل - على سبيل المثال لا الحصر - جميع ما حصل عليه المتقدم من المصادر التالية :
أ - إيجار أي أصول ثابتة أو منقولة.
ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
جـ - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
د - ما يصرف للمتقدم من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.
هـ - المخصصات المالية التي يحصل عليها المتقدم من المخصصات والقواعد في وزارة المالية.
و - جميع ما حصل عليه المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.
2 - لا يعد في حكم الدخل الثابت ما يلي:
أ - ما يحصل عليه المتقدم أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظاماً.
ب - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إلغاء الفقرة (1/هـ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 1 / 1 / 1435هـ .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة السادسة: الدخل الثابت:
» 1 - يقصد بالدخل الثابت – لأغراض هذا التنظيم – بالنسبة للمتقدم المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة، وبالنسبة للمستفيد المتوسط الشهري لدخله خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لبداية الشهر الذي يتم صرف الإعانة للمستفيد فيه، ويشمل – على سبيل المثال لا الحصر – جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد خلال المدة المشار إليها من المصادر الآتية:
» أ - إيجار أي أصل ثابت أو منقول.
» ب - أرباح أسهم أو حصص في أي نوع من أنواع الشركات.
» ج - نفقة شهرية بموجب حكم قضائي أو بموجب اتفاق.
» د - ما يصرف للمتقدم أو المستفيد من مخصصات بموجب نظام الضمان الاجتماعي.
» هـ - جميع ما حصل عليه المتقدم أو المستفيد لذاته من الدولة من الإعانات والمبالغ الأخرى دون مقابل.
» 2 - لا يُعد في حكم الدخل الثابت ما يأتي:
» أ - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد أو أسرته من مساعدات أو هبات أو صدقات أو زكاة نقدية أو عينية من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها نظامًا.
» ب - ما يحصل عليه المتقدم أو المستفيد المعاق بسبب إعاقته من مساعدات عينية أو نقدية من أي جهة حكومية أو خاصة أو من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية.
» ج - المساعدات التي تُصرف في حالات الكوارث".