المادة الثامنة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها:
1 - يوقف صرف إعانة البحث عن عمل للمستفيد - وبشكل فوري - في أي من الحالات الآتية :
أ ـ وفاة المستفيد .
ب ـ زوال أي من شروط الاستحقاق .
ج ـ انتهاء مدة صرف الإعانة .
د - رفض المستفيد عرضاً مناسباً للعمل وفقاً لما تحدده اللائحة.
هـ ـ عدم التحاق المستفيد أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب الصندوق منه الالتحاق بها، أو عدم اتمامها بنجاح، أو عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام.
2 - في حال إيقاف صرف الإعانة لتحقق أي سبب من الأسباب الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب جديد إلا في حال توافر جميع شروط الاستحقاق فيه ، وفي حال قبول طلبه ، تصرف له إعانة البحث عن عمل للمدة الباقية من مدة صرف إعانة البحث عن عمل بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ، سواء كانت مستمرة أو متقطعة ، التي تصرف خلالها لأي مستفيد عن مدة صرف الإعانة.
3 - تخفض إعانة البحث عن عمل بمقدار لا يقل عن (200) مائتي ريال، في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية :
أ ـ في حال تخلف المستفيد عن حضور دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد، أو عدم إكماله لها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.
ب ـ في حال تخلف المستفيد عن الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل - أو خلال - مدة صرف الإعانة له ، دون عذر يقبله الصندوق .
جـ ـ في حال عدم زيارة المستفيد لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقاً لما تحدده اللائحة.
4 - يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.
5 - في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها - وفقاً لما ورد في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة - يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها ما لم يوقف صرفها وفقاً لأحكام هذه المادة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الثامنة: إيقاف الإعانة أو تخفيضها أو الخصم منها:
» 1 - يوقف صرف الإعانة للمستفيد – بشكل فوري – في أي من الحالات الآتية:
» أ - إذا طلب المستفيد إيقاف صرف الإعانة.
» ب - إذا توفي المستفيد.
» ج - إذا زال عن المستفيد أي شرط من شروط استحقاقه.
» د - إذا انتهت مدة صرف الإعانة للمستفيد.
» هـ - إذا رفض المستفيد عرضًا مناسبًا للعمل أو أكثر.
» وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسبًا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها، وآلية احتسابها قبل أن يوقف صرف الإعانة بموجب أحكام هذه الفقرة، ويجوز أن تشمل آلية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رفضها بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
» و – إذا لم يلتحق المستفيد بأي دورة تعليمية أو تدريبية – بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد – بناء على طلب من الصندوق أو مفوض من الصندوق، أو لم يتمها بنجاح، أو لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق أو من يفوضه للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة، أو لم يحضر لدى مفوض الصندوق من أجل الحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو لم يزر ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل.
» وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها إيقاف صرف الإعانة للمستفيد بموجب أحكام هذه الفقرة وآلية احتسابها، ويجوز أن يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي أمضاها الصندوق في دراسة طلبه أو التي رصدت عليه بصفته مستفيدًا من التعويض الممنوح بموجب نظام التأمين ضد التعطل عن عمل أو غيره من التنظيمات أو البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق إدارتها أو تنفيذها أو تقديمها أو الإشراف عليها.
» 2 - إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من الإعانة.
» 3 - إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استنادًا إلى الفقرة (أ) أو (ج) أو (هـ) أو (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبل طلبه استكمال صرف الإعانة، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة – سواء أكانت مستمرة أم متقطعة – اثني عشر شهرًا هجريًا.
» 4 - تخفض الإعانة إلى نهاية مدة الصرف بالقدر الذي تحدده اللائحة على ألا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهريًا، ويستمر التخفيض إلى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها أي حالة من الحالات الآتية:
» أ - إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل، أو لم يكملها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
» ب - إذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق أو مفوض من الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة قبل – أو خلال – مدة صرف الإعانة له، دون عذر يقبله الصندوق.
» ج - إذا لم يزر المستفيد ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
» د - إذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
» هـ - إذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل أو في التدريب أو التأهيل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
» 5 – يجوز للصندوق إيقاف التخفيض الوارد على مبلغ الإعانة بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل أو جزئي وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
» 6 - يجوز للصندوق إلغاء احتساب الحالات التي رصدت لأغراض تطبيق الفقرتين (هـ) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
» 7 - يخصم من الإعانة التي يستحقها المستفيد بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت له.
» 8 - مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض الإعانة أو الخصم منها – وفقًا لما ورد في البندين (4) و (7) من هذه المادة – يستمر صرف باقي الإعانة إلى حين استكمال المدة المقررة لصرفها، ما لم يوقف صرفها وفقًا لأحكام هذه المادة".