المادة الرابعة: شروط الاستحقاق:
يشترط لاستحقاق إعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية :
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.
2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة.
4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
5 - أن يكون قادراً على العمل.
6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.
7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب .
9 ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم .
10 ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل إعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها.
11 ـ ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها .
12 ـ مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه :
أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب .
ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .
د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة .
ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم حذف البند (11) من هذه المادة وإضافة بند جديد برقم (12) إلى المادة نفسها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ ، بالنص الآتي:
» " 12 - أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة – كحد أدنى - دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق، وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم، وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر".