المادة الحادية والعشرون
للهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية - عدا المساكن الخاصة- وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو من ينوب عنه، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "للهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة – عدا المساكن الخاصة – وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة أو من ينوب عن أي منها، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة".
» - أُضيفت مادة يكون ترتيبها المادة (الحادية والعشرون مكرر) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.