المادة العشرون
يعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية - من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها - معاملة المستثمرين خارج نطاقها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".