المادة التاسعة عشرة
للهيئة - بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية - استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة التصدير وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقا لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "للهيئة – بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها – استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير، وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقاً لحاجة وخطط كل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك".