المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص
ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها.
2- تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
3- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك.
4- اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين.
5- الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
6- تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
8- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله.
9- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.
10- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك.
11- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
12- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
13- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي يكلفها بها.
14- تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
15- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
16- الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال.
17- اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، وذلك على النحو الآتي:
» أ- إضافة عبارة" دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني" إلى صدر المادة، ليكون بالنص الآتي: "دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:....".
» ب- تعديل الفقرة (3) وذلك بإضافة عبارة "بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني"، لتكون بالنص الآتي: "إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني".
» ج- تعديل الفقرة (5) وذلك بإحلال عبارة "صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين" محل عبارة "وزارة المالية"، لتكون بالنص الآتي: "الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يُتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين".
» د- تعديل الفقرة (8) وذلك بحذف عبارة "بالاتفاق مع وزارة المالية"، وإضافة عبارة "بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني" إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: "اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني".
» هـ- حذف الفقرتين (13)، و(15)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
» و- تعديل الفقرة (16) - التي أصبحت الفقرة (14)- بإضافة عبارة "ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها".
» ز- تعديل الفقرة (17) - التي اصبحت الفقرة (15)- بإحلال عبارة "الموافقة على" محل كلمة "اعتماد" في بداية الفقرة، وإضافة عبارة "ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها" إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: "الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها".
» ح- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (16،17)، بالنصين الآتيين:
» "16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
» 17- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة".
» ط- إضافة حكم إلى عجز المادة بالنص الآتي: "وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها".