المادة الرابعة مكرر
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، لتكون بالنص الآتي:
" لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني".