المادة التاسعة
1- تتكون موارد البنك مما يلي:
أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته.
ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.
ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال.
د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك.
هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة.
و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.
3- يفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حذف الفقرة (2) من هذه المادة، وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ.