المادة الرابعة
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يُشكل من بين أعضاء الهيئة، ومن المُحقِّقين الشرعيين لِجانًا تتولى النظر فيما يلي:
أ- التحقيق في القضايا والمُخالفات المُحرمة الخاصة بالقضايا التي ستُحال للمحاكم الشرعية.
ب- القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:-
أخذ التعهُد، التوبيخ، التأديب بالجلد وبحد أعلى خمسة عشر سوطًا أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.
ج- يتولى المشرفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نص عليه في الفقرة (ب) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.
فإن رأى المُوافقة فتُعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قِبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتها للشرع فإنها تُحال، ومتى صدر حُكم القاضي فيها أُعيدت للهيئة للتنفيذ.