المادة الثالثة
يُنشأ في كُل منطِقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، يصدُر بتشكيلِها قرار من الرئيس العام، يتضمن تعيين مشرف عام ومُساعد لمُعاونة المشرف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغور وظيفتُه، ويلحق بِها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمُستخدمين، ويُفتح بِها العدد الكافي من المراكز في كُل مدينة وقرية.