المادة الثانية
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين وتنتهي خدماته بأمر ملكي ، ويرتبط بِه وكيلان يعينان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتُهما بقرار من مجلِس الوزراء ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من المُفتِشين والمُحقِّقين والأعضاء والموظفين والمُستخدمين.