تخطَّ إلى المحتوى

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

سارٍ

٢٥ مادة

نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.

فهرس المواد

  1. المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز…
  2. المادة الثانيةيرتبط المركز تنظيمياً بالمجلس، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية…
  3. المادة الثالثةتكون للمركز المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آلياً بين أجهزة…
  4. المادة الرابعةتشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز. 2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في…
  5. المادة الخامسةتتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي: أولاً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية : 1 - اقتراح الخطط والسياسات…
  6. المادة السادسةتجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها…
  7. المادة السابعةيكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس المجلس يرتبط تنظيمياً بالأمين العام للمجلس.
  8. المادة الثامنةيتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه…
  9. المادة التاسعةتنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية…
  10. المادة العاشرة1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية…
  11. المادة الحادية عشرةيخصص المجلس مقراً مناسباً للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته.
  12. المادة الثانية عشرةيعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
  13. المادة الثالثة عشرةيرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما…
  14. المادة الرابعة عشرةيصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
  15. المادة الخامسة عشرةينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
  16. المادة السادسةتجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها…
  17. المادة السابعةيكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس المجلس يرتبط تنظيمياً بالأمين العام للمجلس.
  18. المادة الثامنةيتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه…
  19. المادة التاسعةتنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية…
  20. المادة العاشرة1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية…
  21. المادة الحادية عشرةيخصص المجلس مقراً مناسباً للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته.
  22. المادة الثانية عشرةيعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.
  23. المادة الثالثة عشرةيرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما…
  24. المادة الرابعة عشرةيصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
  25. المادة الخامسة عشرةينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية

تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.

لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.