المادة الثامنة
يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي:
1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.
2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية.
4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها.
5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.
6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية.
7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.
8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.