المادة الرابعة
تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من :
1 ـ مدير عام المركز.
2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:
أ ) وزارة الصحة.
ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.
ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.
3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:
أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات).
ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر).
ج ) مجلس الضمان الصحي.
د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.
5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس.
ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز.
وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.