المادة الخامسة عشرة
1- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من الرئيس، موضح فيها موعد الاجتماع وجدول أعماله.
2- يكون اجتماع المجلس نظامياً إذا حضره ثلثا أعضائه الأساسيين على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون قراراته نهائية إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الأساسيين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
3- يعقد المجلس جلساته في مقر المجمع، ويجوز له - بقرار منه - أن يجتمع في جهة أخرى داخل المملكة.
4- للمجلس دعوة من يراه من العلماء والخبراء والمختصين لحضور أي من اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.