المادة السابعة عشرة
1- يكوّن المجلس من أعضائه لجاناً دائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجاناً خاصةً لبحث أي مسألة مدرجة على جدول أعماله.
2- يتضمن قرار تكوين كل لجنة تسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها.
3- للجان المجمع - بقرار من الرئيس - الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم المجمع.